قضت محكمة جنايات المنيا حكمًا بالسجن 6 أشهر مع الشغل على سائق هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة بمدينة المنيا، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين مجدي سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، ومحمد جمعة، واطلعت على قرار الاحالة واستمت لمرافعات الدفاع، وأصدرت حكمًا حضوريًا على المتهم، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وألزمته المصاريف الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما استغل المتهم، (م. ح. ع- 35 سنة)، سائق، ومقيم بمدينة المنيا، تواجد المجني عليها (أ. أ. ع- 26 سنة)، مقيمة بمدينة المنيا، بمفردها داخل سيارة الأجرة التي يقودها، وقام بهتك عرضها، وبالاستغاثة ومحاولة النزول من السيارة، تحرك بالسيارة في لحظتها فحدثت إصابتها وهو ما ورد بالتقرير الطبي- وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، التي أحالته بدورها إلى المحكمة.

كان اللواء أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة أثناء تواجدها بمرفق عام، سيارة نقل بمدينة المنيا، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا هتك عرض بمدینة المنیا

إقرأ أيضاً:

المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي ملابسات القضية

خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.

وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.

 حيثيات حكم المحكمة

رغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.

وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.

كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.

وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.

طباعة شارك التجمع الخامس محكمة الجنايات جرائم التهديد والابتزاز جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • السجن 4 أشهر لمدونتين بتهمة نشر محتوى هابط في العراق
  • حبس عامل لاتهامه باغتصاب تيك توكر تحت تهديد السلاح
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف
  • القبض على شاب لاتهامه بالاعتداء على فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر
  • المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع
  • هبوط أرضي مفاجئ يبتلع سيارة بالمنيا الجديدة والسبب انفجار ماسورة مياه
  • في الميكروباص.. تفاصيل جديدة بشأن المتهم بالتحرش بسيدة البساتين
  • الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي