"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المرأة المصرية ورشة عمل القانون الموحد
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).