تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لقيت معلمة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع داخل بئر الاسانسير بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط معلمة داخل بئر اسانسير بعقار كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال معلمة الاسانسير من الطابق السابع تبين عدم وجود الكابينة وسقوطها في البئر متوفاة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معلمة الأسانسير بولاق بولاق الدكرور الطابق السابع الجيزة

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • سقطت في النيل أثناء لهوها بجوار والدها.. تفاصيل غرق الطفلة «كارما» بالقناطر الخيرية
  • مأساة في سوهاج.. مصرع شخصين وإصابة ثالث باختناق داخل بئر صرف صحي بالزوك الشرقية
  • غرق شاب في سد الخاصة وإنقاذ سائق سقطت عجلته بنهر بالشلامجة (فيديو)
  • حفظ التحقيق في مصرع فتاة قفزت في مياه النيل بوسط البلد
  • شرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • إحالة اجنبيين بتهمة التشاجر وتعاطي المخدرات في دار السلام للمحاكمة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الآلات الموسيقية بالفيوم
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
  • افتتاح ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات جرش