وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.