تسعى وزارة الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء ، من خلال إطلاق حملات تفتيش مكثفة للتصدي لتلك الظاهرة، مع منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفى الكهرباء خلال الفترة الماضية واستحداث ادارة جديدة للضبطية القضائية بشركات التوزيع .

وكان وزير الكهرباء أوضح فى تصريحات سابقة أن  البعض  يستخدم الريموت كنترول والبعض يقوم باللعب في العداد أو كارت العداد ، لافتا إلى أن الوزارة جادة في إجراءات التصدي لتلك الظاهرة بالتعاون مع جهات الدولة كلها.

حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء  

1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

2- إتلاف مكونات «البوردة» الإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

3-  تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.

4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام

وأكد وزير الكهرباء  الوزارة تمكنت من استرداد مليار و 600 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى أن هناك 16 مليون كيلو وات ساعة خلال 2024 مفقودين لم يتم تحصيلهم بسبب سرقات التيار الكهربائى ويمثلون الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء العدادات التلاعب المزيد المنصوص علیها فی سرقة الکهرباء ملیون جنیه لا تقل عن فی حالة

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبربرلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعةبرلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك مجلس الوزراء منظومة التصدي للشائعات التصدي للشائعات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة الأخبار الكاذبة

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
  • ضمن المبادرات الهادفة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن.. أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال التيار الكهربائي لمدينة الحجاج والمعتمرين
  • الحكم عامين وغرامة 200 ألف جنيه لـ «البلوجرأم سجدة» في الاعتداء على القيم الأسرية
  • Err-1 ماذا يعني ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟
  • اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة