غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًتخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو
تحقيقات موسعة في مصرع سيدة بحادث مروع بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أموال التأمينات استثمار الأسبوع التأمينات القضاء الإداري حوادث حوادث الأسبوع دعوى محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء