قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين، تامر محمد هلال،  هشام محسن، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد حفني محمد، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الأقصر في القضية رقم ٦٧٣٥، والمتهم فيها قناوي حجاج مدني، لقتله مع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، المجنى عليه محمود فضل بسطامي إسماعيل.

تعود تفاصيل القضية إلى أنه في 6 يوليو 2023 بدائرة مركز القرنة محافظة الأقصر، قتل المتهم قناوي حجاج مدني، المجني عليه محمود فضل بسطامي، عمدا مع سبق الاصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض السلاح النارى محل الاتهام التالي واخفاه بمسرح الجريمة وبوصول فريسته إلى وكره، وعدم انصياعه لبطشهما التقط المتهم  السلاح الناري المخبى سلفا واطلق منه عيارا ناريا قاصدًا قتله محدثًا به أصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت حياته، ثم سرق الدراجة النارية المبينة وصفًا بالأوراق والخاصة بالمجنى عليه.

 

IMG-20250121-WA0054 IMG-20250121-WA0053 IMG-20250121-WA0052 IMG-20250121-WA0051

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر محكمة جنايات الأقصر قاتل صديقه حكم الإعدام تأييد حكم الاعدام السلاح النارى النيابة العامة مسرح الجريمة

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بسرقة سيارة رئيس جمهورية سابق في الإسكندرية
  • جامعة الأقصر: إجراء تحاليل مخدرات لطلاب الكليات والدراسات العليا
  • رئيس الأقصر يتابع حملات إزالة البناء المخالف وأعمال النظافة والتجميل
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • عون يربط نزع السلاحبثلاثة شروط والحزب يرد
  • بين الاستمرارية ومراجعة مسار حماس.. ما أولويات خليل الحية؟
  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • ثروت : أنا ضد التنمر بكل أنواعه ولكن فيه اللي لازم نتنمر عليه
  • بيان خليجي أردني يدين القصف الإيراني ويجدد دعم حصر السلاح في العراق