احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
"
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال الصفة عقوبة انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة المزيد من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.