احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
"
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال الصفة عقوبة انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة المزيد من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين
صراحة نيوز- يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، خلال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الوزاري برئاسة جعفر حسان.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات مداخلات حادة واستعراضات من عدد من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم إدراكهم أن أحكام الدستور لا تتيح زيادة الإنفاق في مشروع القانون.
وعقب انتهاء المناقشات، سيباشر المجلس التصويت على فصول الموازنة تباعاً استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب. كما سيصوت النواب على توصيات اللجنة المالية، التي أنهت الأحد مناقشاتها بعد عقد 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني حتى 7 كانون الأول، شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن الموازنة.
ورغم تلويح بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن التاريخ النيابي الأردني لم يسجل أي حالة رفض لمشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.