اجراءات تأسيس جمعية خيرية من وزارة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن اجراءات تأسيس جمعية خيرية واشهارها من وزارة التضامن الاجتماعي، فى السطور التالية نوضح التفاصيل.
الشروط1- سند شغل مقر الجمعية موثق بالشهر العقارى على أن يكون المقر مستقل وملائم لممارسة النشاط
2-إيداع مبلغ 100 جنيه فى حساب صندوق دعم الجمعيات.
3-صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
4-أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ما بين (5:15) عضو ويشترط أن يكون العدد فردى.
5-لا يوجد عدد محدد للمؤسسين وبحد أدنى عشرة مؤسسين (طبيعى – أعتبارى) أو منهما معاً .
الإجراءات1-الحصول على أوراق التأسيس من الأتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية.
2- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام بإتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.
3-أختيار اسم للجمعية لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى وذلك عن 4-طريق البحث عن الأسم المختار بقاعدة بيانات الوزارة المعدة لهذا الشأن من خلال الموظف المختص بالجهة الإدارية.
5-بعد الموافقة على الأسم وميادين العمل والأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال الجمعية يتم تسليم ملف الجمعية للجهة الإدارية.
6-تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال (60 يوما) من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.
المستندات المطلوبةكشف بأسماء مجلس الإدارة على أن يتضمن (الاسم الرباعى لكل منهما – اللقب – السن – الجنسية – المهنة – محل الإقامة – الرقم القومى كامل – التليفون).كشف بأسماء المؤسسين على أن يتضمن (الاسم الرباعى لكل منهما – اللقب – السن – الجنسية – المهنة – محل الإقامة – الرقم القومى كامل – التليفون).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن جمعية خيرية تاسيس جمعية المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام تصدر توجيهات لاستضافة المختصين في الصحة
صراحة نيوز- وجهت هيئة الإعلام، المطبوعات الإلكترونية والصحفية ومحطات البث الفضائي والإذاعي، تنبيهاً بشأن كتاب وزير الصحة رقم (م ت م ص/رقابة/9036) الصادر بتاريخ 2 كانون الأول 2025، والذي يؤكد ضرورة التأكد من حصول أي شخص يُستضاف لتقديم معلومات أو استشارات طبية أو صحية على تصريح مزاولة المهنة الطبية والصحية الصادر عن وزارة الصحة حسب الأصول.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفق القوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأضافت الهيئة أن التحقق من حصول الشخص على تصريح المزاولة يتم من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو عبر قيام الشخص بإبراز تصريح مزاولة المهنة الطبية أو الصحية الخاص به، وذلك ضمن اختصاص كل جهة.