قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب .
هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.