قرار مهم من وزير الإسكان .. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال هيئة المجتمعات العمرانية قانون البناء وزير الاسكان والمرافق المزيد ارتفاع المبنى
إقرأ أيضاً:
موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 2 أغسطس، للفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 42، بعدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.
وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
اقرأ أيضاًالداخلية تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالوزارات
بسعر 195 ألف جنيه.. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم