مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 215 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونصت المادة 216 على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وتنص المادة 217 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 218 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 219 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اختصاص المحاكم الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المستشار أحمد سعد الدين المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس مجلس النواب على المادة فی الدعوى الجنائیة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
كتب- محمد أبو بكر:
حددت المادة 148 من قانون العمل الجديد ضوابط توقيع جزاء الفصل من العمل، ومنحت الاختصاص الكامل للمحكمة العمالية المختصة دون غيرها في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أن باقي الجزاءات التأديبية، يحق لصاحب العمل توقيعها مباشرة أو من يفوضه بذلك، بينما يقتصر اختصاص مدير المنشأة على توقيع الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وأكدت المادة الجديدة أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مع توضيح دقيق للحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم، وجاءت كالتالي:
انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
ارتكاب خطأ ترتب عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط الإبلاغ للجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت العلم بالحادث.
تكرار عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، رغم التنبيه الكتابي المسبق.
إفشاء أسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
منافسة صاحب العمل في نفس النشاط.
وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تعاطيه مواد مخدرة أثناء العمل.
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء جسيم على أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
وشددت المادة على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا وفقًا لأحكام هذا القانون، لضمان الحماية القانونية الكاملة للعامل ومنع أي تعسف إداري في استخدام سلطة الفصل.
اقرأ أيضًا:
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37
قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل فصل العامل صاحب العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟ الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك