وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما تمت الموافقة على المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مواد منظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

كما أقر مجلس النواب عددًا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها:

أقر المجلس المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي.. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، 124 من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على.. يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

إقامة الدعوى الجنائية

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (199): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (200) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (201) وتنص على.. يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب الأحوال الشخصية الحقوق المدنية فی الدعوى الجنائیة المحاکم الجنائیة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة الفصل فی إذا کان

إقرأ أيضاً:

لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك.. اعرفي الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة ضده

هناك عدد من الأزواج يمارسون الضغط المادي والمعنوي على زوجاتهم لإكراههن على التنازل عن حقوقهن المشروعة، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة المقررة ضده.

الحكم في نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لصالح حفيدة نوالكثافات متحركة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة اليوم

خطوات إثبات إكراه الزوجة

التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر به تفاصيل الواقعة بالإكراه بالاستعانة بشهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الإكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية، وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث إن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.

حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع، بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى، انتفت مسئوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.

عقوبة إكراه الزوجة على التوقيع على التنازل عن حقوقها

نص  القانون رقم 95 لسنة 2003 على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

طرق إثبات الزوجة الضرر الواقع عليها 

- محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه لواقعة الدعوى.

- جريمة الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.

- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.

- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.

- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة.

طباعة شارك زوج زوجة الطلاق للضرر محكمة الأسرة نفقة زوجية عنف أسري

مقالات مشابهة

  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك.. اعرفي الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة ضده
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف