الشرقية تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 م ، من خلال تهيئة الاجواء المناسبة امام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية ودراسة أي سلبيات تم رصدها خلال الفصل الدراسي الأول وخلال الإمتحانات وإيجاد حلول عاجلة لها لضمان إنتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد يتماشى مع تطورات العصر الحديث فطلابنا يمثلون نواه لصنع مستقبل البلاد.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة الطرق العامة مع تكثيف الحملات التفتيشية على مخازن تجميع الخردة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة محتوياتها والتأكد مع عدم وجود مهمات حكومية غير مصرح بتداولها بالأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة على الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها وذلك حتي لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.
كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببحث إمكانية إنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الإستدامة البيئية وتعزيز إستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود الدولة فى توفير الطاقة النظيفة ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات إقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأبناء المحافظة.
أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من إقامة سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس وههيا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية ، وجاري التنسيق لإستكمال إقامة سوق اليوم الواحد بباقي المراكز ، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ولتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط.
أكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اجتماع المجلس التنفيذي الإدارات التعليمية الجهات المعنية المراکز والمدن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.