بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس لتبديد المنقولات، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي قام بطردي من مسكن الزوجية، بعد خلاف مع شقيقته، بسبب اعتراضي علي اساءتها لي، وقام بتبديد منقولاتي دون إذن كتابي مني".
وأكدت الزوجة بدعواها:" 14 سنه متحمله عنف زوجي، وتدخل شقيقاته في حياتي، وإصرارهم على إلحاق الإساءة بي، لتنتهي حياتي الزوجية بطردي من مسكن الزوجية، وامتناعه عن رد حقوقي الشرعية، وتركه لي معلقة، ورفضه سداد النفقات لي، وتبرأه من مسئولية أولاده".
وتابعت الزوجة:"سرق مصوغاتي بقيمة 400 ألف جنيه، وتزوج مؤخرا، ونسي العشرة، وعندما اكتشفت الأمر وحاولت الحصول على حقوقي قرر الانتقام مني، وشهر بسمعتي ولاحقني بالاتهامات الكيدية، وقلب حياتي رأسا على عقب بسبب انانيته، وقدم شهادات مزورة حتى يعاقبني".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر طلاق للهجر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة محمود عبد العزيز.. حالات أنصف فيها القانون المرأة
مازالت قضية الإعلامية بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تحتل منصات التواصل الاجتماعي، بعد الخلاف بين أسرة الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي، ما بين مزاعم بطلاقها أو استمرار زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وحقها فى الميراث، ووفقا لقانون الأسرة يوضح اليوم السابع فى النقاط التالية الحالات التى ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها، أثناء فترة العدة وما يطرأ من عوارض طبقاً للقانون.
احكام ميراث وعدة المطلقة بين الطلاق الرجعي والبائن ووفاة الزوج:
1- إذًا كانت الزوجة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .
2-إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .
3- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.
4-إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث.
الطلاق لا يمنع الميراث في بعض الحالات
كما أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانونا، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.
مشاركة