مشوه من الشغل.. موظف ينهي حياته بإلقاء نفسه في النيل بإمبابة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أقدم موظف على إنهاء حياته قفزًا في مياه النيل، اليوم الخميس، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل بمنطقة إمبابة بالجيزة.
وتعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.
وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصريةوفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
المحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بـ حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظف على إنهاء حياته قفز ا في مياه النيل مديرية أمن الجيزة الـم جتمع الم تهمة الم جتمع الأ سرة م جتمع التی ت
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الحكم محمود البنا.. أحمد حسام ميدو يواجه هذه العقوبة
تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، جلسة محاكمة أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.
يُذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل أحمد حسام ميدو، بكفالة 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم من محمود البنا يتهمه فيه بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل البلاغ المقدم من الحكم الدولي محمود البنا ضد أحمد حسام ميدو، رقم 4800 لسنة 2025 مصر الجديدة، وتمت إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية.
وتنص المادة (306) على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
فيما تنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان مجلس النواب السابق وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.