قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 44 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع الجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية.
وتضمن التعديل إضافة برنامج بالجامعة لدراسة العلاج الطبيعي ومنح درجة البكالوريوس العلاج الطبيعي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية جامعات المعرفة الدولية قرار رئيس الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية
شهدت محاكم جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ثلاثة أحكام قضائية حاسمة في جرائم هزّت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين القتل العمد، والاتجار بالمواد المخدرة، والتسبب في عاهة مستديمة.
الإعدام لحام ذبح شابًا وسرقه أثناء نومه
في قضية مروعة، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا للمتهم "رجب م. أ. ع"، 28 سنة، لحام، مقيم بشارع الجمعية بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل المجني عليه إمام عيسى إمام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتعدد الطعنات التي أودت بحياته.
أفادت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل سكنه، ثم طعنه في صدره وبطنه بسكين أثناء نومه، بغرض سرقة ممتلكاته الشخصية. كما تبين حيازته جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، وسلاحًا أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من: "إيهاب أ. أ. ا. غ"، 31 سنة، عامل، "عادل م. م. ا"، 26 سنة، عامل نظافة، "مصطفى ع. م. م"، 31 سنة، سائق توك توك، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) دون تراخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول حاز السلاح والذخيرة، بينما ساعده المتهمان الآخران على حيازتهما.
السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة بضرب شخص بمطواة
وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم "عبد الله ع. ح. ا"، 36 سنة، عامل، بعد إدانته بالتعدي على شخص باستخدام "مطواة" في صدره وجبهته، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار النافع بالعين اليمنى بنسبة 35%.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة بمعاونة شخص مجهول، كما ثبت حيازته لسلاح أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.