مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة محكمة الجنح الدعوى قانون الإجراءات الجنائية الحقوق المدنية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أعرف حقك.. قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد في مادته (167) الإجراءات القانونية لاستقالة العامل، حيث نص على ضرورة تقديم الاستقالة كتابيًا لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المادة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، على أن يلتزم العامل بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم البت فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التقديم، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
ويحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك بشكل مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وفي سياق متصل، نصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
كما أتاح القانون للعامل إنهاء العقد في حال تعرضه أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، على أن يُعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، ويترتب عليه جميع الحقوق المقررة للعامل في هذه الحالة.
اقرأ أيضًا:
هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. الصحة العالمية توضح لمصراوي
رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص
الوزراء: خطة عاجلة لترشيد الطاقة.. ومنظومة للطاقة الشمسية في مباني الحكومة
تأكيدا لمصراوي.. الدكتور أحمد صالح رئيسا للمركز القومي للسينما
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تقديم الاستقالة كتابيا لصاحب العمل قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة قانون العمل يحدد ضوابط إنهاء التعاقد الإجراءات القانونية لاستقالة العامل،تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
أعرف حقك.. قانون العمل يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء التعاقد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 23 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك