سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بمشروع محور الفشن على النيل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بمشروع محور الفشن لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي يعد من المشروعات الكبرى بالمحافظة.
وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع في كافة قطاعات ومراحل المشروع،والتي تشمل كوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 مترا، كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 مترا، وكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي والإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترا، بجانب الإطلاع على نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه الزيارة بتكليف من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة سير العمل ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات وتعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارة لسرعة الانتهاء من المشروع الجاري تنفيذه بطول 27 كم، وعرضه 22 متر، (2حارة مرورية)، ويشمل 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (على الطريق الصحراوي الشرقي، أعلى المجرى المائي، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري على بحر يوسف والصحراوي الغربي)، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد الطريق الصحراوي الشرقي المشروعات الكبرى بني سويف متابعة سير العمل محور الفشن
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.