التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أن أي عامل ترك العمل وعدد سنوات اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، فإن المؤسسة ملزمة بتخصيصه بمعاش تقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب أن الحالات التي يستحق من خلالها العامل المعاش التقاعدي، هي العامل الذي لديه ٢٥ سنة اشتراك تأميني، والعاملة التي عمرها ٥٠ سنة ولديها ٢٠ سنة اشتراك تأميني، إضافة إلى العامل الذي عمره ٥٥ سنة ولديه ٢٠ سنة اشتراك تأميني .
وأوضح الخطيب أن الحالات التي تستحق المعاش أيضا هي العاملة التي عمرها ٥٥ سنة ولديها ١٥ سنة اشتراك تأميني، والعامل الذي عمره ٦٠ سنة ولديه ١٥ سنة اشتراك تأميني.
ولفت الخطيب إلى أنه يمكن للعاملين الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق المعاش أن يلتحقوا بعمل أو مهنة، والاشتراك لدى المؤسسة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.