شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية مجلس النواب الفجر السياسي الحوافز والتیسیرات الضریبیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.