دبي-«الخليج»:
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.

الصورة


الملكيّة والحماية


ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.


دليل استعمال الشعار


كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.


الأفعال المحظورة


ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.


العُقوبات الجزائيّة


ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.

الشعار السابق


تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،

الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد القانون على أن هذا القانون القانون رقم لإمارة دبی على أن ی أی شخص

إقرأ أيضاً:

مجلس نقابة الصحفيين يوافق على تنظيم المؤتمر السنوي للسياحة

وافق مجلس نقابة الصحفيين على المقترح المقدم من محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة، بشأن إقامة مؤتمر سنوي للسياحة، في خطوة تهدف إلى تنمية موارد النقابة وتعزيز دورها المجتمعي.

وأكد محمد السيد الشاذلي أن إقامة هذا المؤتمر يأتي في إطار السعي لخلق مصادر دخل إضافية للنقابة، من خلال التعاون مع شركات السياحة والجهات المعنية بالقطاع، بما يسهم في دعم ميزانية النقابة وتقديم خدمات أفضل للأعضاء.

وأضاف أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة السياحة والآثار، وهيئات السفر، وشركات الطيران، للتجهيز لتنظيم الحدث بأعلى مستوى، وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة من خلال توفير عروض وبرامج سياحية مميزة لأعضاء النقابة وأسرهم.

وأشار محمد السيد الشاذلي إلى أن المؤتمر يستهدف أيضًا تعزيز الدور الإعلامي في دعم القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى أنه سيكون فعالية سنوية تجمع بين العمل النقابي والدور المجتمعي والإعلامي، في خدمة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

طباعة شارك مجلس نقابة الصحفيين لجنة الحج والعمرة شركات السياحة

مقالات مشابهة

  • كلية محمد بن راشد للإعلام تطلق برنامج بكالوريوس تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية
  • مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته العاشرة
  • «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك في «إسطنبول الدولي للكتاب العربي»
  • مجلس نقابة الصحفيين يوافق على تنظيم المؤتمر السنوي للسياحة
  • كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدمج بين التعليم الرقمي والحضوري
  • “محمد بن راشد للطيران” يُطلق “مجمّع خدمات صيانة الطائرات”
  • آخر صانع طرابيش في لبنان يكافح من أجل بقاء حرفة تقليدية مهددة
  • محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا
  • طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية يحققون تميزاً دولياً
  • وزير الثقافة يُكرم الفائزين والمشاركين بمسابقة تصميم الشعار والهوية البصرية لحديقة الزهرية بالزمالك ويفتتح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة