٢٦ سبتمبر نت:
2026-07-24@06:59:59 GMT

مقتل وإصابة 3 أشخاص في سوق مدينة يريم

تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT

مقتل وإصابة 3 أشخاص في سوق مدينة يريم

وأوضحت شرطة المديرية أن المدعو" حسين حسين علي حمدي"  (29 عاماً) أطلق النار بشكل عشوائي بداخل سوق اعماد بمدينة يريم، ونتج عن ذلك مقتل المجني عليه"عمار أكرم أحمد صالح العروي" (21عاما)، كما أصيب شخص بطلقة نارية في البطن، وآخر بطلقة في الرأس، وحالتهما خطيرة.

وذكرت الشرطة أنها تحركت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث اتضح أن المتهم قام بإطلاق النار إثر خلاف نشب وبين شخص آخر على ملكية أرض.

وقد تم إلقاء القبض على المتهم، وسيحال إلى العدالة.

المصدر

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات قرب مستوطنة حفات جلعاد
  • استشهاد فلسطينية وإصابة آخر في قصف للعدو الصهيوني على غزة
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • إيران .. مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال الهجمات الأخيرة
  • الأهواز تحت النار.. مقـ.تل أربعة أشخاص في غارات جوية أمريكية على إيران
  • هجوم بمسيّرات أوكرانية يشعل حريقًا في مستودع بمدينة سانت بطرسبرج الروسية
  • وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل 4 من جنودها في معارك مع الحوثيين جنوبي البلاد
  • الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 إثر الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية