السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا على متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات والميزان والحقيبة المضبوطين، وألزمتهما المصاريف، كما حكمت بعزل المتهم الأول من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وعبدالرحمن محمد الشهاوي ، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 10994 جنايات قسم أول كفر الشيخ لسنة 2024 المقيدة برقم 3394 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار منير صالح ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من "ا.ا.ا.س"،44 سنة أخصائي تطوير تكنولوجي بإحدى المصالح الحكومية، "م.م.ع.ر".39 سنة عامل عادي، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في يوم 8 نوفمبر 2024 بدائرة قسم أول كفر الشيخ قد حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين، وجوهر مخدر الهيروين.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة في أقوال نقيب شرطة بهاء الدين خالدالشافعي، معاون مباحث قسم أول كفر الشيخ أنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين بمحيط مسكن الأول، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيك شفاف أسود به 41 كيس الميثامفيتامين المخدر ، مبلغ مالي 250جنيه، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على حقيبه قماشيه بها 120 لفافة هيروين مخدر، 190جنيه، وهاتفين نقالين وميزان حساس، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات.. المخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة ذلك والتلفونان للاتصال بذبائنهما ، والميزان والحقيبة لاستخدامها في عملهما ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة الجنايات اخبار الحوادث ترويج المواد المخدرة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.