وزيرة التضامن الاجتماعي أمام لجنة حقوق الإنسان: أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا لمستفيدي "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي "كرامة" يستهدف الفئات الأولى بالرعاية غير القادرة على العمل أو الإنتاج، مثل كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يثبت عجزهم بالفحص الطبي، بالإضافة إلى الأيتام، كريمي النسب، النساء اللاتي تجاوزن الخمسين عامًا ولم يتزوجن، أبناء مهجوري العائل المقيدين بالتعليم حتى سن 26 عامًا، المطلقات، والأرامل.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن استمرار الحصول على دعم "كرامة" يتطلب التحقق من وجود المستفيد على قيد الحياة مرتين سنويًا، مع تطبيق معايير الإقصاء المباشر في حال عدم استيفاء الشروط المحددة.
إمكانية الجمع بين "تكافل" و"كرامة"وأشارت الوزيرة إلى أنه يمكن الجمع بين الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" وفقًا للضوابط، كما يمكن للأسرة الواحدة امتلاك أكثر من بطاقة "كرامة"، وفيما يخص "تكافل"، يتم تقديم الدعم النقدي بحد أقصى لطفلين في الأسرة، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنًا.
إجراءات التقديم والتحقق من الاستحقاقأكدت وزيرة التضامن أن إجراءات الحصول على الدعم تبدأ بتقديم المواطن طلبًا في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامته، مع تقديم المستندات المطلوبة، ويتم إجراء بحث ميداني للحالة باستخدام التابلت، حيث تُرفع المستندات على قاعدة البيانات المركزية للتحقق من صحتها من خلال قواعد بيانات الدولة والجهات الشريكة، بعد ذلك، تخضع الحالات لمعادلة إحصائية لتحديد الاستحقاق، ويتم إخطار المتقدمين بنتيجة طلباتهم عبر الوحدة الاجتماعية أو الرسائل النصية.
أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا لدعم الأسر المستحقةأوضحت الوزيرة أن المستفيدين يحصلون على الدعم النقدي من خلال بطاقات ذكية تُصرف عبر مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى نهاية الشهر.
وأكدت أن إجمالي قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة شهريًا عبر "تكافل وكرامة" يتجاوز 3 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة قاعدة البيانات مستفيدي تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.