مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الحكومة مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الوكالة الفرنسية للتنمية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع إنشاء سكة حديد الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.