قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 أعوام، بعد إدانته بتهديد سيدة بإفشاء مقاطع مخدشة للشرف لإجبارها على دفع أموال وإقامة علاقة غير مشروعة معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي ومصطفى جلال عامر، وأمانة سر أحمد الميداني، وذلك في القضية رقم 11142 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 3239 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "عصام.ا.س.ج"، البالغ من العمر 39 عامًا، والمقيم في مركز مطوبس، قام في أغسطس 2024 بتهديد المجني عليها عبر واتساب والمكالمات الهاتفية، مطالبًا إياها بإرسال مزيد من المقاطع المصورة أو مبالغ مالية لمنع نشرها.

كما أدانته المحكمة بارتكاب جرائم إلكترونية، منها: انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحصول على مقاطع دون رضا الضحية، والاعتداء على القيم الأسرية بإرسال رسائل غير مرغوبة، واستخدام وسائل الاتصال في الإزعاج والابتزاز، وجاء الحكم بعد إحالة المتهم للمحاكمة بقرار من المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ نيابة عامة جنايات كفر الشيخ کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة  فى عيد الاضحى .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • على خطى بايدن.. ترامب يتعثر خلال صعوده سلم الطائرة (شاهد)
  • استبعاد وغرامة.. منتخب الإمارات يعاقب اثنين من لاعبيه لهذا السبب
  • النمر يحذر من مقاطع مزيفة تروّج لمنتجات علاجية باسمه
  • مصرع طفل وإصابة آخر اصطدمت بهما سيارة في فرشوط بقنا
  • قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
  • معاقبة 17 شخصًا لنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح الحج
  • ريال مدريد ينتفض لنجمه المهدد بالسجن بسبب مقاطع فيديو
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد العيد.. الاستئناف تحدد مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • غوتيريش يؤكد ضرورة معاقبة المسؤولين عن مقتل الموظفين الأمميين بغزة