تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.

ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء إجراءات وضوابط البناء بشئون التخطیط والتنظیم

إقرأ أيضاً:

تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه

حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.

تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

-       أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

-       ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

-       ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية  .

-       ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

-       أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضيةمدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطرافرياضة الشعب الجمهوري: تعديلات قانون الرياضة تدعم الاستثمار بالقطاعاختصاصات "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" طبقا لقانون الرياضة عقود رعاية اللاعبين المحترفين

ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

1)      المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2)      المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

-        عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.

-        عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-        عقود الدعاية والإعلان.

-        عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-        عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-        عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

-        عقود وكلاء تنظيم المباريات.

-       المنازعات الرياضية الأخرى.

طباعة شارك قانون الرياضة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رئيس استئناف أعضاء الجهات القضائية

مقالات مشابهة

  • تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
  • تعرف على أهداف واختصاصات جهاز شئون البيئة وفقًا للقانون (تفاصيل)
  • خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
  • بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
  • لموظفي الدولة| لو بتفكر فى إجازة بدون راتب.. اعرف شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • وزارة التخطيط تعلن عن توحيد إجراءات دخول البضائع الموردة إلى العراق
  • تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه