احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار سرقة الآثار الحفر الأثري التنقيب عن الآثار المزيد قانون حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.