القصة الكاملة..الحبس عامين لزوج قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما في البحيرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بمعاقبة عامل بالسجن عامين مع الشغل، بعد إدانته بضرب زوجته أثناء مشاجرة بينهما، مما أدى إلى وفاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الزوجة "ولاء.س" إلى المنزل في وقت متأخر من الليل بمدينة النوبارية، حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها.
وعندما عاتبها على سلوكها، حاولت الاعتداء عليه باستخدام سكين، إلا أن الزوج تمكن من انتزاع السكين منها وضربها، مما أدى إلى فقدانها الوعي.
حاول الزوج إنقاذ زوجته بنقلها إلى المستشفى بواسطة جاره، إلا أنها توفيت قبل وصولها.
خلال جلسات المحكمة، اعترف الزوج بجريمته أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة، التي أجرت تحقيقًا لاستجلاء ملابسات الحادث.
وقررت المحكمة تغيير القيد والوصف من "القتل العمد مع سبق الإصرار" إلى "الضرب المفضي إلى الموت"، مع استخدام الرأفة مع المتهم نظراً لوجود عنصر الاستفزاز.
هذا وقد تلقت مباحث البحيرة إخطارًا بوصول الزوجة جثة هامدة إلى مستشفى غرب النوبارية، مما أثار حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة البحيرة محكمة دمنهور حبس عامين المزيد
إقرأ أيضاً:
صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجرم ابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخلة عبر واتساب.
جاءت الدعوى مقيدة برقم 13455 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم – وهو طبيب بمستشفى خاص – أنه عقب طلاقه من المجني عليها، قام بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتف طليقته، احتوت على صور وفيديوهات خاصة جمعتهما أثناء فترة الزواج، مهددًا بنشرها إذا لم تدفع له مبلغ 500 ألف جنيه.
وأقرت المجني عليها بأنها دفعت 100 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية للمتهم، إلا أنه استمر في تهديدها ومطالبتها بمبالغ إضافية.
أثبتت التحريات، صحة أقوال المجني عليها وضلوع المتهم في الواقعة كما أيد تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلك التحريات، مؤكّدًا أن الرسائل المرسلة من هاتف المتهم كانت محفوظة على حسابه في واتساب.
عاقبت المحكمة المتهم وفقًا للمواد 1/327 و25، 27، 1/38 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جرمي التهديد والابتزاز يشكلان جريمة واحدة تستوجب توقيع أقصى عقوبة المادة 32 من قانون العقوبات، ومن ثم حكمت بسجنه خمس سنوات.