يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.

 

ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الجلسات العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اكتتاب جمهورية مصر العربية المزيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • ابتكار طبي وتدابير وقائية.. الإمارات والسعودية تصنعان نموذجاً رائداً في صحة الإنسان وبيئة العمل
  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل