الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الوحدة الوطنية ازدراء الأديان الإضرار السلم الاجتماعي المزيد قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، في استعادة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك بعد دقائق من اختراقها من جانب هاكر مجهول.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإزالة المنشور الذي بثه الهاكر المجهول على الصفحة والذي يحتوي على محتوى يشجع الطلاب على أن يكونوا ضد المدرسة والدراسة.
وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية بشأن تفاصيل اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك واجراءات استعادتها .
إختراق صفحة وزارة التربية والتعليم بفيس بوكوكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تعرضت لواقعة إختراق من “هاكر مجهول” بشكل مفاجئ قام ببث محتوى غريب على الصفحة
حيث بث الهاكر المجهول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم رسالة باللغة الانجليزية ترجمتها كالتالي : فلنأخذ استراحة من الدراسة.. لا تُكثروا من الدراسة في الصيف، فهذا سيؤثر على صحتكم .. تباً للمدرسة.
وتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، للجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته.
ونصت المادة 17 من القانون على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.