بعد قليل.. الحكم على الإعلامي إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لـ VAR
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على الإعلامي إبراهيم فايق، في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
في وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».
كما أوضح فايق، أنه طالب مدنيًا بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
وتابع إبراهيم فايق: «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».
اقرأ أيضاًاليوم.. الحكم على مؤسس حملة «تطهير المجتمع» بتهمة تأسيس كيان غير مرخص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
حالة المرور.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابراهيم فايق الاعلامي ابراهيم فايق محاكمة ابراهيم فايق محاكمة الاعلامي ابراهيم فايق إبراهیم فایق
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة اليوم
تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، بحكمها علي 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة