50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حدّد قانون المرور الجديد قيمة الرسوم والضرائب التي يتم فرضها على السيارات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانياً) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي. وتفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:
ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهاً عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهاً عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهاً عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000.
(250) مائتان وخمسون جنيهاً عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500.
(350) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
أنواع أخرى من المركبات:
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهاً عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهاً عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهاً عن الأجرة.
(250) مائتان وخمسون جنيهاً عن الأجرة (دراجة نارية) للفئات ذات السعة اللترية من 2 إلى 7.
(300) ثلاثمائة جنيه عن (التوكتوك) للفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهاً عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات الملاحي المميز.
(50) خمسون جنيهاً عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهاً عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الضرائب قانون المرور الجديد الرسوم منظومة النقل الذكي المزيد ذات السعة اللتریة من خمسون جنیها عن سیارات
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.