صدى البلد:
2026-07-24@08:21:07 GMT

27 فبراير.. نظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي المرج

تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT

حددت جهات التحقيق بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالمرج وذلك يوم 27 فبراير الجاري.

تفاصيل الواقعة.. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتهمة سرقة حقيبة أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالى، بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام دراجة نارية تم ضبطها، وذلك بأسلوب التتبع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه و2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سرقة جهات التحقيق بالقاهرة محاكمة تشكيل عصابي المزيد

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • “رويترز”: الولايات المتحدة تستقبل أولى شحنات زيت الوقود العراقي عبر سوريا
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. الأحد
  • سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • الأهلي يكتسح النصر القاهري بخماسية في أولى وديات عموتة استعدادًا للموسم الجديد
  • الأهلي يكتسح النصر بخماسية في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد
  • بداية نارية لعموتة.. الأهلي يكتسح النصر بخمسة أهداف في أولى الاختبارات الودية
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • أسعار القبور في إسطنبول تصدم المواطنين.. حتى الموت أصبح يحتاج إلى ميزانية!