السجن المشدد 3 سنوات لـ ربة منزل تتاجر في الأقراص المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ربة منزل ، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتجارها في المواد المخدرة بمدينة أبنوب في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 24121 لسنة 2024 جنايات أبنوب إلى ورد معلومات للنقيب رامي حبيب معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ، تفيد قيام " هالة . م . ص " 30 عاما، ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب رامي حبيب معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان منزل المتهمة بمدينة أبنوب وبتفتيش المنزل عثر أسفل مرتبة سرير غرفة نومها على كيس بداخله 4 شرائط دوائية مخدرة وبداخل كل شريط 10 أقراص وكذا مقص حديدي كما تمكنت القوة من العثور على شريط بداخله 10 أقراص من ذات النوع داخل حافظة نقود كانت بيدها ومبلغ مالي 1900 جنيه وهاتف محمول .
وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائها والمبلغ المالي حصيلة بيع الأقراص المخدرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط ربة منزل السجن المشدد أخبار أسيوط جنايات أسيوط أخبار المحافظات محكمة جنايات أسيوط الاتجار في المواد المخدرة أقراص مخدرة المزيد
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.