أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.

ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.

وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.

وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:

الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.

ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....

ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:

أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.

ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.

ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..

وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...

ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.


وبناء عليه تقرر:
أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.

ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.

ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تسجيل شقة بالشهر العقاري العقد الابتدائى تسجيل الشهر العقارى مصلحة الشهر العقاري اللائحة التنفیذیة الصادر بتاریخ الشهر العقاری على الطبیعة على النحو الفنی رقم على أنه لسنة 2022 على أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • ماهي الضوابط القانونية لترخيص الكلاب؟
  • رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها
  • تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • بحسب تقرير لـ”دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي
  • بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو
  • هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
  • تصل لـ50 ألف جنيه غرامة.. ملاك العقارات يواجهون عقوبة حال ارتكابهم هذا الفعل
  • مواعيد العمل بمصلحة الشهر العقاري بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى