تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.