أجبروا شاباً على خلع ملابسه وتصويره عارياً مع إحدى المتهمات.. المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابى بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت اليوم، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بتأييد حكم أول درجة بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من " هشام. خ، ومحمد.ع، وفرج.م، و عزيزة.م "، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، مع كل من المتهمة "صبحة.
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 6 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات، وأثبتت التحريات أن كلا من "هشام.خ"، و "محمد ع"، و"فرج م"، و "صبحة م"، و"هاني.م"، و "عزيزة.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع أحدى عضوات التشكيل وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 2 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالإتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها على مدى 4 جلسات، وأصدرت محكمة أول درجة الحكم السابق، وبعد الإستئناف من المتهمين أيدت المحكمة حكم أول درجة وهو السجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم أخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم حوادث الفيوم وتصويره عاريا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة الاحتكار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاحتكار.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.