رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.
وأوضح أن القانون الجديد يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كان لها الأثر الأول في حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج، وتأكيدا لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، منوها بأن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها.
كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته.
كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه - وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور، بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.
وقال النائب "عبد الفضيل" إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة قانون العمل مشروع قانون العمل المزيد عبد الفضیل طرفی العمل
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.