وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
 

ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة  رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.


 

كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
 

ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته. 
 

وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المزيد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:

مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مقالات مشابهة

  • حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • رئيس الوزراء اليمني يشيد بالقوات المشتركة في الضالع عقب التصدي لهجمات حوثية
  • داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
  • من الطاقة إلى التجارة.. أجندة واسعة لزيارة «رئيس الوزراء العراقي» إلى إيران