قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رضوى الشربيني محاكمة بلوجر سب وقذف رضوى الشربيني البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني البلوجر عبد الله محمد اخبار الحوادث وقذف الإعلامیة رضوى لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ص.ص " عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو والمواد المخدرة ، كما عاقبته بالحبس 3 أشهر  وغرامة ألف جنيه لاحرازه سلاح  أبيض بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط الفسم ، عن قيام المتهم بالاتجار فىى المواد المخدرة والشابو بدائرة القسم و ترويجه على عملائه من المنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من المواد المخدرة كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تغريم إعلامية 100 ألف جنيه متهمة بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته
  • وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لنظر جلسة الاستئناف على الحكم
  • وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين خلال نظر جلسة الاستئناف على الحكم
  • اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في سب وقذف هند عاكف
  • الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف.. بعد قليل
  • الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
  • اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف هند عاكف
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • الحكم على 19 متهما بخلية المرج الثالثة الإرهابية .. الثلاثاء
  • المُشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه