17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رضوى الشربيني محاكمة بلوجر سب وقذف رضوى الشربيني البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني البلوجر عبد الله محمد اخبار الحوادث وقذف الإعلامیة رضوى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لعامل سرق طفلا بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "اع.ا.م" 26 سنة عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه الطفل "م.ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم سوهاج الجديدة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المجنى عليه الطفل بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بأن قام بالاستيلاء على متعلقاته وحافظة نقوده وهاتفه المحمول أثناء سيره فى الطريق العام، تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة بالإكراه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة