تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

 تلتزم المدارس اليوم ،  بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وفي نفس السياق ، كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

كما كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا تضمن مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التنمر المدارس المزيد لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته، للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.

وقال مقدموا الدعوى، إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

وكان المحامين أقاموا الدعوي رقم 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن العنف والتنمر و التحرش بالمدارس للجان المختصة
  • نواب الشيوخ يطالبون بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر والعنف في المدارس والجامعات
  • تفاصيل طلب مناقشة أمام جلسة الشيوخ بشأن دور الدولة لمكافحة ظاهرة التنمر
  • نائبة الشيوخ: الدولة واجهت ظاهرة التنمر بخطط واستراتيجيات شاملة
  • وزير التربية والتعليم السوري يناقش مع وفد من الكنائس مستقبل المدارس المستولى عليها
  • الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
  • 28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
  • 28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • بحضور وزير التعليم.. الشيوخ يناقش ظاهرة التنمر في المدارس اليوم
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه