هتـ.ك عـ.رض طـ.فلة داخل دوره مياه مسجد..مجرم يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
جريمة بشعة هزت الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرض طفلة تبلغ 8 سنوات لهتك عرض على يد شاب تتبعها حال دخولها لدوره مياه فى أحد المساجد ، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وفي تحرك عاجل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أعلن تدخله الفوري في الواقعة المؤلمة التى تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تعرضت الطفلة لجريمة هتك عرض بشعة على يد شاب تتبعها حال دخولها لدورة مياه فى أحد المساجد، وذلك أثناء تواجد والدتها لبيع الخضروات في أحد الأسواق القريبة، وقد تم ضبط المجرم حيث تباشر نيابة ثان العاشر من رمضان تحقيقاتها في القضية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بمجرد تلقي البلاغ، قامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتحرك الفوري لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأسرتها، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.
ووجهت "السنباطي" المختصون بالمجلس بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بمدينة العاشر من رمضان، بمتابعة حالة الطفلة أولاً بأول، مع البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة وشقيقاتها الأطفال المتواجدين مع والدتها.
وأضافت "السنباطي"، ان المجلس يتعاون بشكل كامل مع النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة للطفلة وأسرتها، موجهة الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على مجهوداته وما يقوم به تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال؛ مؤكدة أن المجلس لن يتهاون في حق الأطفال وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لحمايتهم من أي انتهاكات.
وأكدت "السنباطي" أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتعد من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق طفلة بريئة، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم وطلب المساندة والدعم من خلال التواصل مع خط نجدة الطفل على الرقم 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، لتلقي الدعم والمساندة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية المساجد هتك عرض العاشر من رمضان المجلس القومي للطفولة والأمومة دوره مياه المزيد عشرة سنة میلادیة کاملة العاشر من رمضان هتک عرض أو کان
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.