مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1 - صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2 - تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3 - دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4 - المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5 - دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6 - تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7 - المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8 - المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9 - المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًّا وثقافيًّا، ورياضيًّا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف، طبقًا للموارد المتاحة.
11 - المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًّا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية.. وغيرها.
13 - إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها .
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كل أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب العمالة غير المنتظمة صندوق دعم العمالةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب العمالة غير المنتظمة صندوق دعم العمالة مؤشر مصراوي مجلس النواب یوافق على للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة صندوق دعم العمالة دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات المساهمة فی وتنص المادة رمضان ستایل لا تزید على فی رمضان من قیمة
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .