الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.
وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.
البداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة خطيرة، ولفظت إحدى أفراد الأسرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.
وفي كرداسة، فقد شاب عينه بسبب صاروخ ناري أصابه بينما كان يراقب مجموعة من الأطفال تلهو وتلعب بالألعاب النارية، حيث أكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر بالقرب من وجه الشاب، ما جعل إصابته مباشرة في العين اليمنى.
وبعرضه على الأطباء بمستشفى كرداسة المركزي، أظهرت الفحوصات الأولية أن قرنية العين اليمنى تعرضت لانفجار مروع، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الرؤية، مؤكدين أن حالة العين قد تؤدي إلى فقدان كامل للرؤية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.
وفي الفيوم، تعرضت طفلة لحروق خطيرة في الوجه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية، فبينما كان أحد الأطفال يلعب بمجموعة من الألعاب النارية، انفجرت إحدى هذه الألعاب قرب وجه الطفلة مما أصابها بجروح بالغة في الوجه.
الألعاب النارية.. جرائم بحكم القانونوتخضع الألعاب النارية للعديد من القوانين التي تحظر تصنيعها أو استخدامها أو الإتجار بها داخل مصر، ومن أبرز القوانين التي تجرم التعامل مع الألعاب النارية قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر(القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
قانون العقوبات: تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك".
قانون الأسلحة والذخائر: يحظر القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.
قانون مكافحة الإرهاب: يجرم القانون استخدام الألعاب النارية، حيث شاع استخدامها في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وجاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.
قانون الجمارك: يحظر القانون استيراد الألعاب النارية وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات.
العقوبات المقررة لحائزي الألعاب الناريةحيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.
الإعدام أو المؤبد: تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت حيازة الألعاب النارية بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
881المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألعاب النارية جرائم الارهاب الاعدام تجار الألعاب النارية حملات موسعة حوادث الألعاب النارية استخدام الألعاب الناریة قانون مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
أرقام مفزعة لضحايا الحوثيين في السجون.. موت وتعذيب ومئات الزنازين السرية والرسمية
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن وفاة 476 مختطفا داخل السجون الحوثية جراء عمليات التعذيب المفضية إلى الوفاة، خلال سبع سنوات.
وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، إن جماعة الحوثي اختطفت نحو (1937) شخصاً بينهم (117) طفلاً و(43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 أبريل 2025م في 17 محافظة.
وأوضحت الشبكة أن (476) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (18) طفلاً و(23) امرأة، و(25) مسناً، ما أدى إلى وفاتهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الجماعة إلى التنصل من جريمة قتلهم
و أشارت إلى إن جماعة الحوثي تدير نحو (641) سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها (368) من السجون الرسمية التي سيطرت عليها الجماعة و(273) سجناً سريا استحدثتها جماعة الحوثي بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين
في سياق متصل وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن مليشيا الحوثي تدير 778 مركز احتجاز في مناطق سيطرتها، تشمل سجونًا رسمية وسرية وخاصة، تُمارَس فيها انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الطبية.
وأوضحت الهيئة أنها وثقت 2,388 حالة تعذيب منذ 2014، بينها 275 امرأة و67 طفلًا، و324 وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، ووصفت هذه الجرائم بأنها ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وطالبت الهيئة بتحقيق دولي مستقل، وإغلاق السجون السرية، والإفراج عن المختطفين، وضمان العدالة للضحايا.