زنقة 20 ا الرباط

صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه  بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.

15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • سمو الأمير يصدر قانون دعم الابتكار والبحث العلمي
  • المحكمة تبرئ سيدة أعمال أردنية في قضية ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات
  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
  • رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • بعد مهاجمة كلب لنجلي الفنانة زينة.. القانون يحدد شروط اصطحاب الكلاب والعقوبة