علي جمعة: يجوز للمرأة التعطر لكن بشروط
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، على سؤال، «هل البرفان حرام للسيدات؟».
قال عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف خلال برنامج “نور الدين والدنيا”، إن زينة المرأة تطورت ومع هذا التطور حدث تدهور لجزء منها، ودخلنا في حدود الفتنة، مشيرا إلى أن العطر له أنواع ودرجات وكل شئ يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، مضيفا:" لو كان من أنواع معينة وطريقة وضع وكميات معينة ينقلب إلى شيء آخر غير الطيب".
وأضاف الشيخ على جمعة، "المسلمة عفيفة وتحب الطيب وأن تكون نظيفة ورائحتها طيبة، لكن إذا كان هدفها لفت الأنظار وإثارة الفتنة والخروج عن العفاف فهذا وضع آخر ستجازى عليه، والنبى صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: «إنما الأعمال بالنيات».
استشهد علي جمعة بحديث الإمام الغزالي وبعض الأئمة عن أن هناك شخصا شرب مياهًا على أنها خمرًا فأصبح آثما؟، معلقا: «فى الحد والعقوبة قولان، البعض قال ربنا ستر وطلعت مياه ويتوب الشخص إلى الله، والبعض رفض وقال إنه تجرأ على شرب الخمرة وكان يجب ألا يشربها، رغم كونها مياها وليست خمرا، فأعمال هنا بالنيات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.