مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.