الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
#سواليف
أجابت #دائرة_الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج #زكاة_الفطر مالًا، موضحةً أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون صاعًا من غالب قوت البلد، وهو ما يعادل (2.5 كيلوغرام) من #القمح أو #الأرز، باعتباره الأفضل عند الناس.
وأكدت الدائرة، عبر موقعها الإلكتروني، أن من أخرج زكاة الفطر قمحًا أو أرزًا فقد أدى #الفريضة على الوجه الصحيح الذي لا خلاف عليه بين الفقهاء.
جواز إخراج القيمة نقدًا
مقالات ذات صلة فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/03/16وأشارت الإفتاء إلى أن المذهب الحنفي أجاز إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولذلك يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفقًا لأسعار القمح في السوق. وقدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لهذا العام قيمة الصاع من القمح بـ(1.80 دينار أردني) عن كل شخص، مع إمكانية الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.
موعد إخراج زكاة الفطر أكدت الدائرة أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في #رمضان وحتى غروب شمس يوم الفطر، مشددةً على أهمية الالتزام بهذا التوقيت لضمان قبولها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الإفتاء زكاة الفطر القمح الأرز الفريضة رمضان زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل أقضي الصلاة الجهرية سرا ؟.. الإفتاء توضح أسهل طريقة لقضاء الفوائت
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الجهرية قد يكون سرًّا أو جهرًا بحسب الوقت الذي تُقضى فيه، وليس بحسب نوع الصلاة نفسه، فالعبرة عند أداء الصلاة الفائتة تكون بوقت القضاء لا بوقت الفريضة الأصلي.
وبيّن شلبي أن هناك أوقاتًا للصلاة تُعدّ أوقات جهر، مثل الفجر والمغرب والعشاء، وأوقاتًا للسر، وهي الظهر والعصر.
فإذا فاتت المسلم صلاة جهرية كالفجر وقام بقضائها في وقت الظهر أو العصر، فإنه يقرؤها سرًّا، مراعاة لوقت الأداء الحالي ، أما إن فاتته صلاة سرية كالعصر، وأراد قضاءها في وقت مغرب أو عشاء، فإنه يجهر بالقراءة.
وأضاف خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن هذه القاعدة تنطبق على كل الصلوات الفائتة، مؤكدًا أن العبرة تكون بالوقت الذي تُقضى فيه الصلاة، لا بنوعها الأصلي.
أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة
وأشار الشيخ محمود شلبي إلى أن من كانت عليه صلوات فائتة، فعليه قضاؤها باعتبارها دينًا في رقبته. وأسهل طريقة لذلك أن يُتبع كل صلاة حاضرة بأخرى فائتة، كأن يصلي الظهر الحاضر ثم يصلي ظهرًا فائتًا بعدها، وهكذا.
واستشهد شلبي بحديث رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"، مشددًا على أن هذا الحديث يوجب قضاء الصلاة متى تذكّرها العبد.
وأوضح أنه إذا كانت الصلوات الفائتة قليلة مثل يوم أو يومين، فمن الأفضل أداؤها كاملة دفعة واحدة على الترتيب، فيبدأ بالفجر ثم الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء.
من جانبه، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، على سؤال حول كيفية قضاء الصلوات إذا لم يعرف الشخص عدد ما فاته منها، مؤكدًا أن الحل هو الأخذ بغالب الظن، ويكفي في ذلك التقدير الزائد حتى يطمئن الإنسان إلى أنه أدى ما عليه.
وأضاف وسام أنه لا يُكلف الإنسان فوق طاقته، فيكفي أن يبدأ تدريجيًا وبما يستطيع، والله تعالى غفور رحيم، يقبل من عباده اجتهادهم في أداء ما فاتهم.